السيد السيستاني

99

منهاج الصالحين

فصل في الأخذ بالشفعة مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع . مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع . مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع باعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثليا . مسألة 340 : إذا كان الثمن قيميا ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها . مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشئ للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه . مسألة 342 : إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه . مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفيا - كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،